الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
41
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
أو الثانية وبهذا يفترق عمّا فرضناه اوّلا من بقاء جزء ركنى من السّابقة أو غير ركنى ؟ ؟ ؟ فانّ القاعدة كانت تجرى هناك عند فوت المحلين جميعا بخلاف المقام [ الثّانى انّه لو شكّ في الرّباعية وبنى على الأكثر واتمّ صلاته . . . ] الثّانى انّه لو شكّ في الرّباعية وبنى على الأكثر واتمّ صلاته واتى بصلاة الاحتياط ثمّ علم بنقص ركن من احدى صلاتيه الأصليّة أو الاحتياطيّة قام واتى بصلاة الاحتياط مرة أخرى وتمّت صلاته لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلىّ بعدم الحاجة إلى الاحتياطية امّا لبطلانها لنقص ركن منها أو لبطلان اصليّتها وشك بدوىّ في بطلان الأصليّة فتبقى قاعدة الفراغ بالنّسبة إلى الأصلية سليمة عن المعارض ولكن الأحوط إعادة الصّلاة الأصليّة بعد ذلك للفصل بين الأصليّة وبين صلاة الاحتياط بالاحتياطيّة للملغاة وهذا الاحتياط لازم عند القائل بكون صلاة الاحتياط جزء من الأصليّة أو جزء من جهة ومستقلّة من جهة أخرى يلزم مراعاة الجهتين فيها ومستحب عند القائل بكون صلاة الاحتياط مستقلّة [ الثالث انّه لو علم بعد الصّلاة انّه زاد ركوعا في صلاته . . . ] الثالث انّه لو علم بعد الصّلاة انّه زاد ركوعا في صلاته وشك في انّه كان جامعا وانّه زاد الرّكوع للتبعيّة الإمام حتّى لا تبطل صلاته أو كان مفردا حتّى تبطل صلاته فالأظهر بطلان صلاته لأنّ الأصل في زيادة الرّكن الأبطال وانّما التبعيّة للإمام مانع من الأبطال فما لم يحرز المانع يؤثّر المقتضى اثره وأيضا فالأصل عدم تحقق المانع فيؤثّر المقتضى اثره وانّما لم تتمسّك بحديث لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة لتوقّف ذلك على جواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية وهو بمعزل من التّحقيق والتعلق للصحّة بقاعدة الفراغ منظور فيه بمنع شمول القاعدة لمثل ذلك واصالة الصّحة لا تجرى في فعل نفسه كما مرّ في المسألة الأولى من مسائل المتن التّنبيه عليه [ الرّابع انّه لو علم انّه اتى بالظّهرين ثمان ركعات . . . ] الرّابع انّه لو علم انّه اتى بالظّهرين ثمان ركعات وقبل الخروج من العصر شكّ في انّه صلّى الظّهر أربعا والّتى بيده رابعة العصر أو صلّاها خمسا وما بيده ثالثة العصر أو صلّاها ثلثا وما بيده خامسة العصر كان مرجع شكّه إلى الشّك في العصر بين الثّلث والأربع والخمس والأقوى ح البناء على صحّة الظّهر لسلامة قاعدة الفراغ فيها عن المعارض إذ ليس ما يحتمل معارضته لها الّا قاعدة الشّك بين الثلث والأربع والخمس وهي غير جارية للعلم بعدم وجوب صلاة الاحتياط ح اما لأنّ العصر تامّة في نفسها أو لوجود خلل فيها من فوت التّرتيب أو زيادة الرّكعة فلا وجه للبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط فيحكم ببطلان العصر من جهة عدم امكان العلاج فيلزمه اعادتها نعم الأحوط والأولى العدول بما بيده إلى الظّهر والبناء على الأربع والإتيان بركعة الاحتياط فيعلم بذلك باتيان ظهر صحيحة واقعا امّا بالأولى أو بالمعدول بها ثمّ يأتي بالعصر [ الخامس انّه لو صلّى إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة . . . ] الخامس انّه لو صلّى إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة ثمّ بعد الفراغ علم بفساد إحداها فمقتضى النّظر الجليل هو لزوم إعادة الجميع لقاعدة الاشتغال بعد العلم اجمالا بفساد إحداها الّا انّ النّظر الدّقيق يقضى بعدم وجوب إعادة شئ عليه لأنّه قد اتى بالأربع قطعا والعلم الإجمالي بالنّسبة إلى غير الواقعة إلى القبلة الواقعيّة ليس ذا اثر فتبقى قاعدة الشّك بعد الفراغ بالنسبة إلى الجهة الواقعية سليمة عن المعارض حاكمة على قاعدة الشّغل [ السّادس انّه لو اتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا . . . ] السّادس انّه لو اتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا لا يكفى إعادة واحدة مرددة عن اعادتهما ثمّ علم بفساد إحداهما فأعادهما بحكم العلم الإجمالي ثمّ علم بفساد احدى المعادتين أيضا فقد يتوهّم لزوم اعادتهما مرّة أخرى عليه والأظهر عدم لزوم الإعادة عليه لجريان قاعدة الفراغ من غير معارض